المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب الخيار في البيع

صفحة 182 - الجزء 1

  · قَالَ أَبُو خَالِدٍ |: فَسَّرَ لَنَا زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ: أَنْ تَقُولَ: بِعْتُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ عَلَى أَنَّهَا بِالنَّقْدِ بِكَذَا أَوْ بِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا أَوْ عَلَى أَنَّهَا إِلَى أَجَلِ كَذَا بِكَذَا وَإِلَى أَجَلِ كَذَا بِكَذَا.

  وَعَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ: أَنْ تُسَلِّفَ فِي الشَّيءٍ ثُمَّ تَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْبَضَهُ.

  وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ: أَنْ تَبِيعَ السِّلْعَةَ ثُمَّ تَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَدْفَعَهَا إِلَى الَّذِي بِعْتَهَا إِيَّاهُ.

  وَرِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ ثُمَّ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا وَيَجْعَلَ لَهُ الآخَرُ بَعْضَ رِبْحٍ.

  وَبَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ ثُمَّ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبَضَهَا.

  وَبَيْعِ الْمُلاَمَسَةِ: بَيْعٍ كَانَ فِي الْجَاهِلَيَّةِ يَتَسَاوَمُ الرَّجُلاَنِ فِي السِّلْعَةِ فَأَيُّهُمَا لَمِسَ صَاحِبَهُ وَجَبَ الْبَيْعُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ.

  وَبَيْعِ الْمُنَابَذَةِ: أَنْ يَتَسَاوَمَ الرَّجُلاَنِ فَأَيُّهُمَا نَبَذَهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.

  وَبَيْعِ الْحَصَاةِ: أَنْ يَتَسَاوَمَ الرَّجُلاَنِ فَأَيُّهُمَا أَلْقَى حَصَاةً فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.

  وَبَيْعِ الْغَرَرِ: بَيْعِ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ، وَاللَّبَنِ فِي الّضَّرْعِ، وَهَذِهِ بُيُوعٌ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

بَابُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ

  ٣٣٤ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ÷: «مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِيهَا ثَلاَثاً