باب الخيار في البيع
  · قَالَ أَبُو خَالِدٍ |: فَسَّرَ لَنَا زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ: أَنْ تَقُولَ: بِعْتُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ عَلَى أَنَّهَا بِالنَّقْدِ بِكَذَا أَوْ بِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا أَوْ عَلَى أَنَّهَا إِلَى أَجَلِ كَذَا بِكَذَا وَإِلَى أَجَلِ كَذَا بِكَذَا.
  وَعَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ: أَنْ تُسَلِّفَ فِي الشَّيءٍ ثُمَّ تَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْبَضَهُ.
  وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ: أَنْ تَبِيعَ السِّلْعَةَ ثُمَّ تَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَدْفَعَهَا إِلَى الَّذِي بِعْتَهَا إِيَّاهُ.
  وَرِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ ثُمَّ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا وَيَجْعَلَ لَهُ الآخَرُ بَعْضَ رِبْحٍ.
  وَبَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ ثُمَّ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبَضَهَا.
  وَبَيْعِ الْمُلاَمَسَةِ: بَيْعٍ كَانَ فِي الْجَاهِلَيَّةِ يَتَسَاوَمُ الرَّجُلاَنِ فِي السِّلْعَةِ فَأَيُّهُمَا لَمِسَ صَاحِبَهُ وَجَبَ الْبَيْعُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ.
  وَبَيْعِ الْمُنَابَذَةِ: أَنْ يَتَسَاوَمَ الرَّجُلاَنِ فَأَيُّهُمَا نَبَذَهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.
  وَبَيْعِ الْحَصَاةِ: أَنْ يَتَسَاوَمَ الرَّجُلاَنِ فَأَيُّهُمَا أَلْقَى حَصَاةً فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.
  وَبَيْعِ الْغَرَرِ: بَيْعِ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ، وَاللَّبَنِ فِي الّضَّرْعِ، وَهَذِهِ بُيُوعٌ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.
بَابُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ
  ٣٣٤ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ÷: «مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِيهَا ثَلاَثاً