المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب الإقالة والتولية

صفحة 195 - الجزء 1

  · قَالَ #: وَإِذَا أَسْلَمْتَ فِي طَعَامٍ أَوْ فِي غَيْرِهِ فَسَمِّ أَجَلَكَ وَسَمِّ مَا أَسْلَمْتَ فِيهِ وَفَي أَيِّ مَوْضِعٍ تَقْبِضُهُ وَلاَ تُفَارِقْهُ حَتَّى تُقْبِضَهُ الدَّرِاهِمَ، فَإِنْ خَالَفْتَ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ الأَرْبَعِ فَسَدَ سَلَمُكَ.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @: لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الثِّيَابِ وَالأَكْسِيَةِ إِذَا سُمِّيَتِ الطًّوْلُ وَالْعَرْضُ وَالرُّقْعَةُ.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @: لاَ يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ، وَلاَ فِي الرُّؤُوسِ، وَلاَ فِي جُلُودِ الْحَيَوَانِ. وَلاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الصُّوفِ، وَالقِطْنِ، وَالْحَرِيرِ، وَجَمِيعِ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ مِمَّا يُوجَدُ عِنْدَ النَّاسِ.

بَابُ الإِقَالَةِ وَالتَّوْلِيَةِ

  ٣٦٤ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ÷: «مَنْ أَقَالَ نَادِماً أَقَالَهُ اللَّهُ نَفْسَهُ يِوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ».

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @: الإِقَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ، وَالتَّوْلِيَةُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ يُفْسِدُهُمَا مَا يُفْسِدُ الْبَيْعَ وَيُجِيزُهُمَا مَا يُجِيزُ الْبَيْعَ.

بَابُ الشُّفْعَةِ

  ٣٦٥ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّهُ قَضَى لِلْجَارِ بِالشُّفْعَةِ فِي دَارٍ مِنْ دُورِ بَنِي مَرْهِبَةَ بِالْكُوفَةِ، وَأَمَرَ شُرَيْحاً أَنْ يَقْضِيَ بِذَلِكَ».