المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب المحرم يجامع أو يقبل

صفحة 165 - الجزء 1

  ٢٨٥ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «فِيمَنْ أَصَابَهُ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَحَلَقَهُ يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ، وَإِنْ شَاءَ نُسُكاً ذَبَحَ شَاةً».

باب المحرم يجامع أو يقبل

  ٢٨٦ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «إِذَا وَاقَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُمَا مُحْرِمَانِ تَفَرَّقَا حَتَّى يَقْضِيَا مَنَاسِكَهُمَا وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَلاَ يَنْتَهِيَانِ إِلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ الْحَدَثَ إِلاَّ وَهُمَا مُحْرِمَانِ فَإِذَا انْتَهَيَا إِلَيْهِ تَفَرَّقَا حَتَّى يَقْضِيَا مَنَاسِكَهُمَا وَيَنْحَرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هَدْياً».

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @: مَنْ قَضَى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ وَاقَعَ أَهْلَهُ فَسَدَ حَجُّهُ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِمَا أَفْسَدَ مِنْ حِجَّتِهِ.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @ فِي الْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ أَنَّ عَلَيْهِ هَدْياً شَاةً، فَإِنْ أَمْنَى فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَحِجَّتُهُ تَامَّةٌ.

باب الدهن والطيب والحجامة للمحرم

  ٢٨٧ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «لاَ يُدْهِنُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يَتَطَيَّبُ فَإِنْ أَصَابَهُ شِقَاقٌ دَهَنَهُ مِمَّا يَأْكُلُ».