المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب الصلاة على الطفل، وعلى الصبي الصغير

صفحة 122 - الجزء 1

  ١٧٢ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ قَالَ: «تَبْدَأُ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى بِالْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَفِي الثَّانِيَةِ الصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ ÷، وَفِي الثَّالِثَةِ الدُّعَاءُ لِنَفْسِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَفِي الرَّابِعَةِ الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ وَالاِسْتِغْفَارُ لَهُ، وَفِي الْخَامِسَةِ تُكَبِّرُ، ثُمَّ تُسَلِّمُ».

  ١٧٣ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «إِذَا اجْتَمَعَ جَنَائِزُ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ جُعِلَ الرِّجَالُ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ وَالنِّسَاءُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ».

  ١٧٤ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى ثُمَّ لاَ يَعُودُ».

  · سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ # عَنِ الرَّجُلِ يَفُوتُهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ، قَالَ: لاَ يُكَبِّرُ حَتَّى يُكَبِّرَ الإِمَامُ، فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ قَضَى مَا سَبِقَهُ بِهِ الإِمَامُ تِبَاعاً.

  ١٧٥ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ قَامَ عِنْدَ سُرَّتِهِ، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً قَامَ حِيَالَ ثَدْيِهَا».

بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الطِّفْلِ، وَعَلَى الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ

  ١٧٦ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ أَنَّهُ قَالَ فِي السِّقْطِ: «لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ. قَالَ: فَإِنْ كَانَ تَامًّا قَدِ اسْتُهِلَّ وَاسْتِهْلاَلُهُ صِيَاحُهُ وَشَهِدَ عَلَى ذَلِكَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ أَوِ امْرَأَتَانِ مُسْلِمَتَانِ وَرِثَ، وَوُرِثَ، وَسُمِّيَ، وَصُلِّيَ