المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب العارية والوديعة

صفحة 200 - الجزء 1

بَابُ الْعَارِيَةِ وَالوَدِيعَةِ

  ٣٧٦ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «لاَ ضَمَانَ عَلَى مُسْتَعِيرٍ وَلاَ مُسْتَوْدَعٍ إِلاَّ أَنْ يُخَالِفَ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَى مَنْ شَارَكَ فِي الرِّبْحِ، وَلِلْمُسْتَوْدَعِ أَنْ يُوَدِّعَ الْوَدِيعَةَ امْرَأَتَهُ وَوَلَدَهُ وَعَبْدَهُ وَأَجِيرَهُ».

  · قَالَ أَبُو خَالِدٍ: أَظُنُّ هَذَا الْكَلاَمَ الأَخِيرَ مِنْ كَلاَمِ الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ @ وَلَيْسَ هُوَ عَنْ عَلِيٍّ #.

بَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ

  ٣٧٧ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «لاَ تَجُوزُ هِبَةٌ وَلاَ صَدَقَةٌ إِلاَّ مَعْلُومَةٌ مَقْسُومَةٌ مَقْبُوضَةٌ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً أَوْجَبَهَا الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا خَالِصَةً لِلَّهِ تَعَالَى كَمَا أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ».

  ٣٧٨ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَا لَمْ يُكَافَأْ عَلَيْهَا وَكُلُّ هِبَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى وَصَدَقَةٍ فَلَيْسَ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا».

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @: مِنَ الْهِبَةِ لِلَّهِ ø الْهِبَةُ لِلأَقَارِبِ الْمَحَارِمِ.