المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب بيع الثمار

صفحة 186 - الجزء 1

  إِنْ كَانَ حَيًّا فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِثْلَ نِقْصُانِ الْحِبَلِ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيءٍ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ رَجَعَ بِتَمَامِ نُقْصَانِ الْحِبَلِ، وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ مَيِّتاً رَجَعَ بِنُقْصَانِ الْحِبَلِ كُلِّهِ.

  · سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَجِدَهَا أَبِقَةً أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ تَبْوُلُ عَلَى الْفِرَاشِ، قَالَ #: هَذَا عَيْبٌ فَيَرُدَّهَا. قُلْتُ: فَإِنْ عَرَضَهَا عَلَى بَيْعٍ. قَالَ #: لاَ يَكُونُ هَذَا رِضًى. قَالَ: وَإِنْ كَانَ وَطِئَهَا كَانَ رِضًى، أَوْ يَقُولُ بِلِسَانِهِ: قَدْ رَضِيتُهَا، قَالَ #: وَإِنْ قَبَّلَهَا لِشَهْوَةٍ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ رِضًى.

  · سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً فَقَطَّعَهُ قَمِيصاً وَخَاطَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْباً. قَالَ #: إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ يَعْلَمُ كَانَ ذَلِكَ رِضًى، وَإِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَ رَجَعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ.

  · سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً فَبَاعَهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ. قَالَ #: يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ؛ لأَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يُوَفِّهِ شَرْطَهُ.

بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ

  ٣٤١ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «نَهَى رَسُول اللَّهِ ÷ عَنْ بَيْعِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الشَّجَرِ حَتَّى يَعْقُدَ، وَعَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَزْهُوَ، يَعْنِي يَصْفَرَّ أَوْ يَحْمَرَّ».

  · قَالَ الإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @: بَيْعُ الْمُزَابَنَةِ بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمُحَاقَلَةُ بَيْعُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ، وِالإِزْهَاءُ: الإصْفِرَارُ وَالإحْمِرَارُ.