المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب الغلول

صفحة 242 - الجزء 1

  ٥٥٠ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الأَبَوَيْنِ وَالْوَلَدُ صِغَارٌ فَالْوَلَدُ مُسْلِمُونَ بِإسْلاَمِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الأَبَوَيْنِ، فَإِنْ كَبُرَ الْوَلَدُ وَأَبَوا الإِسْلاَمَ قُتِلُوا، وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ كِبَاراً بَالِغِينَ لَمْ يَكُونُوا مُسْلِمِينَ بِإسْلاَمِ الأَبَوَيْنِ».

باب الغلول

  ٥٥١ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ÷: «لَوْ لَمْ تَغُل أُمَّتِي مَا قَوِيَ عَلَيْهِمْ عَدُوُّ لَهُمْ».

  · سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ عَنِ الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَأْكُلُ مِنَ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ، وَيُعْلِفُ دَابَّتَهُ مِنَ العَلَفِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِغُلُولٍ.

  · وَسَأَلْتُهُ # عَنِ السِّلاَحِ فَقَالَ: يُقَاتِلُ بِهِ فَإِذَا وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا رُدَّ فِي الْغَنَائِمِ.

باب قتال أهل البغي من أهل القبلة

  ٥٥٢ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «لاَ يُسْبَى أَهْلُ الْقِبْلَةِ، وَلاَ يُنْصَبُ لَهُمْ مِنْجَنِيقٌ، وَلاَ يُمْنَعُونَ الْمِيرَةَ، وَلاَ طَعَامَ، وَلاَ شَرَابَ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ فِئَةٌ أُجْهِزَ عَلَى جَرِيحِهِمْ، وَاتُّبَعَ مُدْبِرُهُمْ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ فِئَةٌ لَمْ يُجْهِزْ عَلَى جَرِيحِهِمْ وَلَمْ يُتْبَعْ مُدْبِرُهُمْ، وَلاَ يَحِلُّ مِنْ مُلْكِهِمْ شَيءٌ إِلاَّ مَا كَانَ فِي مُعَسْكَرِهِمْ».