باب الوصايا
  ٥٩٣ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «كُلُّ ربَاعٍ أَوْ أَرضِينَ قُسِّمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قِسْمَتِهَا، وُكُلُّ رِبَاعٍ أَوْ أَرَضِينَ أَدْرَكَهُمَا الإِسْلاَمُ فَهِيَ عَلَى قِسْمَةِ الإِسْلاَمِ».
باب الوصايا
  ٥٩٤ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «لاَ وَصِيَّةَ لِقَاتِلٍ وَلاَ لِوَارِثٍ وَلاَ لِحَرْبِيٍّ».
  ٥٩٥ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «لاَ وَصِيَّةَ وَلاَ مِيرَاثَ حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ، وَلأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ، وَلأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ، وَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً».
  · سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ ثُلُثَ مَالِهِ وَلآخَرٍ بِرُبُعِهِ، فَقَالَ: خُذْ مَالاً لَهُ ثُلُثٌ وَرُبُعٌ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ فَالثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ وَالرُّبُعُ ثَلاَثَةٌ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى سَبْعَةٍ.
باب الصدقة الموقوفة
  ٥٩٦ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «لاَ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ بَعْدَ مَوْتِهِ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِهِ إِلاَّ الصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ فَإِنَّهَا تُكْتَبُ لَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ».