المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب المرأة تغسل زوجها والرجل يجوز له أن يغسل امرأته

صفحة 119 - الجزء 1

  ١٦١ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $، قَالَ: «الْغُسْلُ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ سُنَّةٌ وَإِنْ تَؤَضَّأْتَ أَجْزَاكَ».

بَاب الْمَرْأَةِ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا وَالرَّجُلِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُغَسِّلَ امْرَأتَهُ

  ١٦٢ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «فِي الرَّجُلِ تُوُفِّيَتِ امْرَأَتُهُ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرَى شَيْئاً مِنْهَا؟ قَالَ #: لاَ إِلاَّ مَا يَرَى الْغَرِيبُ».

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ # فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ، قَالَ: تُغَسِّلْهُ وَلاَ تَعْمِدِ النَّظَرَ إِلَى فَرْجِهِ.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @ فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي السَّفَرِ وَمَعَهَا زَوْجُهَا: يُيَمِّمُهَا؛ لأَنَّهُ قَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا؛ وَتُغَسِّلُهُ هِيَ؛ لأَنَّهَا مِنْهُ فِي عِدَّةٍ.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @ فِي الرَّجُلِ تَمُوتُ مَعَهُ الْمَرْأةُ فِي السَّفَرِ وَهِيَ ذَاتُ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ مِنَ النِّسَاءِ: يُؤَزِّرُهَا فَوْقَ ثِيَابِهَا وَيَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ صَبًّا.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ وَمَعَهُ نِسَاءٌ ذَوَاتُ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ، قَالَ: يُؤَزِّرْنَهُ وَيَصْبُبْنَ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبًّا، وَيَمْسَسْنَ جِلْدَهُ وَلاَ يَمْسَسْنَ فَرْجَهُ.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ وَلَيْسَ فِيهِنَّ امْرَأَتُهُ وَلاَ ذَاتُ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ مِنْ نِسَائِهِ وَزَّرْنَهُ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَصَبَبْنَ الْمَاءَ عَلَيْهِ صَبًّا، وَلاَ يَمْسَسْنَهُ بِأَيْدِيهِنَّ، وَلاَ يَنْظُرْنَ إِلَى عَوْرَتِهِ، وُيُطَهِّرْنَهُ.