باب من تكره الصلاة عليه ومن لا بأس بالصلاة عليه
  عَلَيْهِ؛ فَإِذَا لَمْ يُسْمَعْ لَهُ اسْتِهْلاَلٌ لَمْ يُورَثْ، وَلَمْ يَرِثْ، وَلَمْ يُسَمَّ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ».
  ١٧٧ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الطِّفْلِ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفاً وَفَرَطَاً وَأَجْراً».
بَابُ مَنْ أَحَقُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْمَرْأَةِ
  ١٧٨ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَتِ امْرَأَتُهُ هَلْ يُصَلِّي عَلَيْهَا؟ قَالَ: لاَ عَصَبَتُهَا أَوْلَى بِهَا».
  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @ إِذَا تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ صَلَّى عَلَيْهَا أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهَا مِنْ عَصَبَتِهَا وَلَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ عَصَبَتُهَا.
  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @: كَانَتْ تَحْتَ أَبِي # امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي سَلِيمٍ فَاسْتَأْذَنَ أَبِي عَصَبَتَهَا فِي الصَّلاَةِ عَلَيْهَا، فَقَالُوا: صَلِّ رَحِمَكَ اللَّهُ تَعَالَى.
بَابُ مَنْ تُكْرَهُ الصَّلاَةُ عَلَيْهِ وَمَنْ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ
  ١٧٩ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «أَتَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ÷ وَهُوَ شَابٌّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَأَسْلَمَ وَهُوَ أَغْلَفٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ÷: اخْتَتِنْ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ عَلَى نَفْسِي، فَقَالَ ÷: إِنْ كُنْتَ تَخَافُ عَلَى نَفْسِكَ فَاتْرُكْ، فَمَاتَ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَأَهْدَى لَهُ فَأَكَلَ».