المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب من لا تحل له الصدقة، ومن تحل له الصدقة

صفحة 142 - الجزء 1

بَابُ مَنْ لاَ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ، وَمَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ

  ٢٢٣ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، $، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ÷: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ أَوْ يَكُونُ عِيَالاً عَلَى النَّاسِ».

  ٢٢٤ - وَقَالَ ÷: «لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلاَ لِقَوِيٍّ، وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ».

  ٢٢٥ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ÷ أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ صَدَقَةً، فَقَالَ ÷: «لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ: لِذِي دَمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُوجِعٍ، أَوْ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ».

  · قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ #: فَذَكَرَ أَنَّهُ أَحَدُ الثَّلاَثَةِ، فَأَعْطَاهُ دِرْهَماً

باب مانع الزكاة

  ٢٢٦ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، $: قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ÷: لاَوِي الصَّدَقَةِ، وَالْمُعْتَدِي فِيهَا».

  ٢٢٧ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $: قَالَ: «آكِلُ الرِّبَا وَمَانِعُ الزَّكَاةِ حَرْبَايَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ».

  ٢٢٨ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $: قَالَ: «الْمَاعُونُ الزَّكَاةُ».