المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب الأكل من لحوم الأضاحي

صفحة 171 - الجزء 1

بَابُ الأَكْلِ مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِي

  ٣٠٥ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ÷ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي أَنْ نَدَّخِرَهَا فَوْقَ ثَلاَثةِ أَيَّامٍ، وَنَهَى أَنْ نَنْبُذَ فِي الدُّبَّا وَالنَّقِيرِ وَالْمزفتِ وَالْحنتُمِ، وَنَهَانَا عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ».

  قَالَ: «فَلَمَّا كَانَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي أَنْ تَدَّخِرُوهَا فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَذَلِكَ لِفَاقَةِ الْمُسْلِمِينَ لِتَوَاسَوْا بَيْنَكُمْ فَقَدْ وَسَّعَ اللَّه عَلَيْكُمْ فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، وَنَهَيْتُكُم أَنْ تَنْبُذُوا فِي الدُّبَّا وَالنَّقِيرِ وَالْمزفتِ وَالْحنتُمِ فَإِنَّ الإِنَاءَ لاَ يُحِلُّ شَيْئاً وَلاَ يُحَرِّمُهُ وَلَكِنْ إِيَّايَ وَكُلَّ مُسْكِرٍ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يَأْتُونَها فَيَعْكِفُونَ عِنْدَهَا وَيَنْحَرُونَ عِنْدَهَا وَيَقُولُونَ هَجْراً مِنَ الْقَوْلِ فَلاَ تَفْعَلُوا كَفِعْلِهِمْ وَلاَ بَأْسَ بِإتْيَانِهَا فَإِنَّ فِي إِتْيَانِهَا عِظَةٌ مَا لَمْ تَقُولُوا هَجْراً».

  · قَالَ أَبُو خَالِدٍ | فَسَّرَ لَنَا زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @ الدُّبَّا القَرْعَ، وَالنَّقِيرَ هُوَ نَقِيرُ النَّخْلِ، وَالْمزفِتَ الْمُقِيرَ، وَالْحنتمَ البَرانيَ.

بَابُ الذَّبَائِحِ

  ٣٠٦ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّهُ كَرِهَ ذَبِيحَةَ الظُّفْرِ وَالسِّنِّ وَالْعَظْمِ وَذَبِيحَةَ الْقَصَبَةِ إِلاَّ مَا ذُكِّيَ بِحَدِيدَةٍ».

  ٣٠٧ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِينَ لَكُمْ حَلاَلٌ إِذَا ذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، وَذَبَائِحُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى