المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب العيوب

صفحة 185 - الجزء 1

  · سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ شَيْئاً مُرَابَحَةً ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ قَدْ خَانَهُ.

  قَالَ #: يَحُطُّ عَنِ الْمُشْتَرِي الْخِيَانَةَ، وَلاَ يَحُطُّ عَنْهُ شَيْئاً مِنَ الرِّبْحِ.

  · وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً فَقَصَّرَهُ أَوْ صَبَغَهُ أَوْ فَتَلَهُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً وَيَضُمَّ إِلَى ثَمِنِهِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ.

  قَالَ #: لاَ يَبِعْ ذَلِكَ حَتَّى يُبيِّنَ.

  · وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ بَاعَهَا مُرَابَحَةً، وَالْمُشْتَرِي لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ #: هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

بَابُ الْعُيْوْبِ

  ٣٤٠ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً ثُمَّ وَطِئَهَا ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا عَيْباً فَأَلْزَمَهَا الْمُشْتَرِي وَقَضَى عَلَى الْبَائِعِ بِعُشْرِ الثَّمَنِ».

  · قَالَ: وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ مَا مَعْنَى هَذَا؟ فَقَالَ #: كَانَ نُقْصَانُ العَيْبِ الْعُشُرَ.

  · وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَجَدَهَا حُبْلَى، فَقَالَ: يَرُدُّهَا. قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَرُدّهَا حَتَّى وَلِدَتْ وَلَداً حَيًّا أَوْ مَيِّتاً. فَقَالَ #: