باب الحوالة والكفالة والضمانة
بَابُ الْحَوَالَةِ وَالْكَفَالةِ وَالضَّمَانَةِ
  ٣٨٣ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّ رَجُلاً كَفَلَ لِرَجُلٍ بِنَفْسِ رَجُلٍ فَحَبَسَهُ حَتَّى جَاءَ بِهِ».
  ٣٨٤ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّهُ قَالَ: فِي الْحَوَالَةِ لاتواءَ عَلَى مُسْلِمٍ إِذَا أَفْلَسَ الْمُحْتَالُ رَجَعَ صَاحِبُ الْحَقِّ عَلَى الَّذِي أَحَالَهُ».
  ٣٨٥ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَكَفَلَ لَهُ رَجُلٌ بَالْمَالِ، قَالَ: لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُمَا بِالْمَالِ».
بَابُ الْوَكَالَةِ
  ٣٨٦ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ أَنَّهُ وَكَّلَ الْخُصُومَةَ إِلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ # وَقَالَ: «مَا قَضَى لَهُ فَلِي، وَمَا قُضِيَ عَلَيْهِ فَعَلَيَّ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ وَكَّلَ الْخُصُومَةَ إِلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حَتَّى تُوُفِّيَ».