المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب الحوالة والكفالة والضمانة

صفحة 202 - الجزء 1

بَابُ الْحَوَالَةِ وَالْكَفَالةِ وَالضَّمَانَةِ

  ٣٨٣ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّ رَجُلاً كَفَلَ لِرَجُلٍ بِنَفْسِ رَجُلٍ فَحَبَسَهُ حَتَّى جَاءَ بِهِ».

  ٣٨٤ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّهُ قَالَ: فِي الْحَوَالَةِ لاتواءَ عَلَى مُسْلِمٍ إِذَا أَفْلَسَ الْمُحْتَالُ رَجَعَ صَاحِبُ الْحَقِّ عَلَى الَّذِي أَحَالَهُ».

  ٣٨٥ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَكَفَلَ لَهُ رَجُلٌ بَالْمَالِ، قَالَ: لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُمَا بِالْمَالِ».

بَابُ الْوَكَالَةِ

  ٣٨٦ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ أَنَّهُ وَكَّلَ الْخُصُومَةَ إِلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ # وَقَالَ: «مَا قَضَى لَهُ فَلِي، وَمَا قُضِيَ عَلَيْهِ فَعَلَيَّ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ وَكَّلَ الْخُصُومَةَ إِلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حَتَّى تُوُفِّيَ».