المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب القضاء

صفحة 208 - الجزء 1

  ٤١٤ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ فَهُوَ ضَامِنٌ، وَمَنْ رَكِبَ دَابَّةً بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فَهُوَ ضَامِنٌ».

  ٤١٥ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّ مُسْلِماً قَتَلَ خِنْزِيراً لِنَصْرَانِيٍّ فَضَمِنَ عَلِيٌّ # قِيمَتَهُ وَقَالَ: إِنَّمَا أَعْطَيْنَاهُمُ الذِّمَّةَ عَلَى أَنْ يُتْرَكُوا يَسْتَحِلُّونَ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَسْتَحِلُّونَ مِنْ قَبْلُ».

  ٤١٦ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ أَنَّهُ قَالَ: «دِبَاغُ الإِهَابِ طَهُورُهُ وَإِنْ كَانَ مَيْتَةً».

  ٤١٧ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّهُ أَخَذَ شَاهِدَ الزُّورِ فَعَزَّرَهُ وَطَافَ بِهِ فِي حَيِّهِ وَشَهَّرَهُ وَنَهَى أَنْ يُسْتَشْهَدَ».

  ٤١٨ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي نِكَاحٍ وَلاَ طَلاَقٍ وَلاَ حَدٍّ وَلاَ قِصَاصٍ».

  ٤١٩ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيَخْتَلِفَانِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ، فَقَضَى عَلِيٌّ # فِي ذَلِكَ أَنَّ مَا كَانَ يَكُونُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ، وَمَا كَانَ يَكُونُ لِلنِّسَاءِ فَهُو لِلْمَرْأَةِ، وَمَاكَانَ يَكُونُ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ فَهُو بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ».