باب نكاح أهل الكفر
  ø: {وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا}[البقرة: ٢٢١] فَأَذِنَ لِلْمُؤْمِنِينَ جَمِيعاً العَرَبِي وَالْعَجَمِي أَنْ يُنْكِحُوا بَنَاتِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُشْرِكِينَ جَمِيعاً عَرِبِيِّهِمْ وَعَجَمِيِّهِمِ إِذَا أَسْلَمُوا، وَقَدْ تَزَوَّجَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ وَهُوَ مَوْلَى زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ قُرَشِيَّةً، وَتَزَوَّجَ بِلاَلٌ هَالَةَ بِنْتَ عَوْفٍ أُخْتَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَتَزَوَّجَ رُزَيْقٌ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ÷ عَمْرَةَ بِنْتَ بِشْرِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَتَزَوَّجَ عَبْدُاللَّه بْنُ رَزَاحٍ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ بِنْتاً لِعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، وَتَزَوَّجَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ أُخْتاً لِعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، وَتَزَوَّجَ أُبُو مُجْذَامٍ ابْنُ أَبِي فُكَيْهَةَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي زُهْرَةَ.
  · قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @: سَأَلْنَا أَهْلَ النَّخْوَةِ وَالْكِبْرِ مِنَ العَرَبَ، فَقُلْنَا: أَخْبِرُونَا عَنْ نِكَاحِ الْعَجَمِيِّ لِلْعَرَبِيَّةِ حَرَامٌ هُوَ أَمْ حَلاَلٌ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَلاَلٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَرَامٌ، فَقُلْنَا لَهُمْ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ وَلَدَتْ وَلَداً هَلْ يَثْبُتُ نَسَبُهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قُلْنَا: إِذاً حَلاَلٌ؛ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَرَاماً لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ، أَرَأَيْتُمْ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَهَا عَلَيْهِ نِصْفُ الصِّدَاقِ، أَرَأَيْتُمْ إِنْ دَخَل بِهَا هَلْ يَكُونُ لَهَا الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرُ مِثْلِهَا، أَرَأَيْتُمْ إِنْ دَخَل بِهَا هَذَا الأَعْجَمِيُّ هَلْ يَحِلُّ لَهَا ذَلِكَ الزَّوْجُ الَّذِي قَدْ طَلَّقَهَا ثَلاَثاً، أَرَأَيْتُمْ إِنْ مَاتَ وَلَهُ مَالٌ هَلْ تُؤَرِّثُونَهَا مِنْهُ، أَرَأَيْتُمْ إِنْ رَضِيَ بهَذَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا هَلْ هُوَ جَائِزٌ وَبَاطِلٌ؟ هَذَا كُلُّه جَائِزٌ وَهُوَ نِكَاحٌ حَلاَلٌ.
بَابُ نِكَاحِ أَهْلِ الْكُفْرِ
  ٤٤٣ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ أَنَّهُ قَالَ: «يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ وَلاَ يَتَزَوَّجُ الْمَجُوسِيَّةَ وَلاَ الْمُشْرِكَةَ، وَكَرِهَ # نِكَاحَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَنَصَارَى الْعَرَبِ»، وَقَالَ: «لَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ».