باب الإيلاء
  · وَسَأَلْتُهُ # عَنْ الْمَرْأَةِ تُظَاهَرُ مِنْ زَوْجِهَا، فقَالَ: لاَ شَيْءَ عَلَيْهَا.
  · وَسَأَلْتُهُ # عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، فَقَالَ: أَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ فِي كَلِمَةٍ قَالَ ذَلِكَ أَوْ فِي أَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَإِنْ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ مِرَاراً فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَفِي كُلِّ مَجْلِسٍ كَفَّارَةٌ.
بَابُ الإِيلاَءِ
  ٤٨٧ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «الإِيلاَءُ هُوَ الْقَسَمُ وَهُوَ الْحَلْفُ وَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ لاَ يَقْرُبُ امْرَأَتَهَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ مُولٍ وَإِنْ كَانَ دُونَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ فَلَيْسَ بِمُولٍ».
  ٤٨٨ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّهُ كَانَ يُوقِفُ الْمُولِي بَعْدَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ فَيَقُولُ: إِمَّا أَنْ تَفِيَ وَإِمَّا أَنْ تَعْزِمَ الطَّلاَقَ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلاَقَ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً».
بَابُ اللِّعَانِ
  ٤٨٩ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «فِي الرَّجُلِ تَأْتِي امْرَأَتُهُ بِوَلَدٍ فَيَنْفِيهِ قَالَ: يُلاَعِنُ الإِمَامُ بَيْنَهُمَا يَبْدَأُ بِالرَّجُلِ فَيَشْهَدُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ تَشْهَدُ الْمَرْأَةُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. فَإِذَا فَعَلاَ ذَلِكَ فَرَّقَ الإِمَامُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَجْتَمِعَا أَبَداً وَأُلْحِقَ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ فَجَعَلَ أُمَّهُ عَصَبَتَهُ وَجَعَلَ عَاقِلَتَهُ عَلَى قَوْمِ أُمِّهِ».