المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب حد الزاني

صفحة 228 - الجزء 1

  «أَيُّمَا حَدٌ أَقَامَهُ الإِمَامُ بِإقْرَارٍ رَجَمَ الإِمَامُ ثُمَّ رَجَمَ النَّاسُ، وَأَيُّمَا حَدٍّ أَقَامَهُ الإِمَامُ بِشُهُودٍ رَجَمَ الشُّهُودُ ثُمَّ يَرْجُمُ الإِمَامُ ثُمَّ يَرْجُمُ الْمُسْلِمُونَ»، ثُمَّ قَالَ: «جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ÷».

  ٤٩٢ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ÷: «الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالْحَبْسُ سَنَةٌ».

  ٤٩٣ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «حَدُّ الْعَبْدِ نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ».

  ٤٩٤ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «لَمَّا كَانَ فِي وِلاَيَةِ عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ حَامِلٍ فَسَأَلَهَا عُمَرُ فَاعْتَرَفَتْ بِالْفُجُورِ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ، فَلَقِيَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ # فَقَالَ: مَا بَالُ هَذِهِ؟ فَقَالُوا: أَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ. فَرَدَّهَا عَلِيٌّ # فَقَالَ: أَمَرْتَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِعْتَرَفَتْ عِنْدِي بِالْفُجُورِ. فَقَالَ عَلِيٌّ #: هَذَا سُلْطَانُكَ عَلَيْهَا فَمَا سُلْطَانُكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا؟ قَالَ: مَا عَلِمْتُ أَنَّهَا حُبْلَى. قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ #: إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاسْتَبْرِ رَحِمَهَا. ثُمَّ قَالَ #: فَلَعَلَّكَ انْتَهَرْتَهَا أَوْ أَخَفْتَهَا؟ قَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ. فَقَالَ: أَوَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ÷ يَقُولُ: لاَ حَدّ عَلَى مُعْتَرِفٍ بَعْدَ بَلاَءٍ إِنَّهُ مَنْ قَيَّدْتَ أَوْ حَبَسْتَ أَوْ تَهَدَّدْتَ فَلاَ إِقْرَارَ لَهُ قَالَ: فَخَلَّى عُمَرُ سَبِيلَهَا، ثُمَّ قَالَ: عَجِزَتِ النِّسَاءُ أَنْ تَلِدَ مِثْلَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، لَوْلاَ عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ».

  ٤٩٥ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّ رَجُلاً زَنَى بِجَارِيَةٍ مِنَ الْخُمُسِ فَلَمْ يَحِدّهُ عَلِيٌّ #، وَقَالَ: لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ».