باب الحد في شرب الخمر
بَابُ الْحَدِّ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ
  ٥٠١ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ مَاتَ فِي حَدِّ الزِّنَا وَالْقَذْفِ فَلاَ دِيَةَ لَهُ، كِتَابُ اللَّهِ قَتَلَهُ، وَمَنْ مَاتَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ شَيْءٌ رَأَيْنَاهُ».
  ٥٠٢ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّهُ كَانَ يَجْلِدُ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ فِي الْمُسْكِرِ مِنَ النَّبِيذِ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً».
  ٥٠٣ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ».
  ٥٠٤ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، وَكَانَ لاَ يَقْبَلُ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ وَلاَ قِصَاصٍ».
[باب حد السارق]
  ٥٠٥ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «لاَ قَطْعَ فِي أَقَلِّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ».
  ٥٠٦ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «لاَ قَطْعَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ، لاَ فِي ثَمَرٍ و لاَ كَثَرٍ، وَلاَ قَطْعَ فِي صِيدٍ وَلاَ رِيشٍ، وَلاَ قَطْعَ فِي عَامِ سَنَةٍ، وَلاَ قَطْعَ عَلَى سَارِقٍ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيباً».