المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب الديات

صفحة 235 - الجزء 1

  ٥٢٨ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئاً وَقَالَ: أَيَتْرُكُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ».

  ٥٢٩ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «فِي لِسَانِ الأَخْرَسِ وَرِجْلِ الأَعْرَجِ وَذَكَرِ الْخَصِيِّ وَالْعِنِّينِ حُكُومَةُ الإِمَامِ».

  ٥٣٠ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «فِي جِنَايَةِ الْعَبْدِ لاَ يُغْرَمُ سَيِّدُهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ، وَلاَ يَبْلُغُ بِدِيَةِ عَبْدٍ دِيَةَ حُرٍّ».

  ٥٣١ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ فِي مُكَاتَبٍ قُتِلَ قَالَ: «يُؤَدِّي بِحِسَابِ مَا عُتِقَ مِنْهُ دِيَةُ حُرٍّ، وَبِحِسَابِ مَا لَمْ يُؤَدِّ فِيهِ كِتَابَتَهُ دِيَةُ عَبْدٍ».

  ٥٣٢ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «فِي قَتِيلٍ وُجِدَ فِي مَحَلَّةٍ لاَ يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ فَقَضَى عَلِيٌّ # فِي ذَلِكَ أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَحَلَّةِ أَنْ يُقْسِمَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلاً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَلاَ عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلاً ثُمَّ يَغْرَمُونَ الدِّيَةَ».

  ٥٣٣ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّ فَارِسَيْنِ اصْطَدَمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَقَضَى عَلِيٌّ # عَلَى الْحَيِّ بِدِيَةِ الْمَيِّتِ».

  ٥٣٤ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «مَنْ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا أَوْ بِرِجْلِهَا».