المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب قسمة الغنائم

صفحة 240 - الجزء 1

باب قسمة الغنائم

  ٥٤٤ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «أَسْهَمَ رَسُولُ اللَّهِ ÷ لِلْفَارِسِ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لَهُ وَسَهْمَانِ لِلْفَرَسِ، وَللرَّاجِلِ سَهْمٌ».

  · قَالَ: وَسَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ يَقُولُ: إِذَا غَلَبَ الإِمَامُ عَلَى أَرْضٍ فَرَأَى أَنْ يَمُنَّ عَلَى أَهْلِهَا جَعَلَ الْخَرَاجَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ، فَإِنْ رَأَى أَنْ يقْسِمَهَا جَعَلَهَا أْرَضَ عُشُرٍ.

  · قَالَ: وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ عَنْ مَتَاعٍ لِرَجُلٍ غَلَبَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ ثُمَّ غَلَبَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمْوُنَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ فَاعْتَرَفَهُ قَبْلَ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ أَخَذَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَإِنْ جَاءَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَخَذَ بِثَمَنِهِ، فَإِنْ أَسْلَمَ أَهْلُ الْحَرْبِ وَهُوَ فِي أَيْدِيهِمْ فَهُوَ لَهُمْ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهِم سَبِيلٌ.

باب العهد والذمة

  ٥٤٥ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «لاَ يُقْبَلُ مِنْ مِشْرِكِي الْعَرَبِ إِلاَّ الإسْلاَمُ أَوِ السَّيْفُ، وَأَمَّا مُشْرِكُو العَجَمِ فَتُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ، وَأَمَّا أَهْلُ الكِتَابِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يُسْلِمُوا أَوْ سَأَلُونَا أَنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَبِلْنَا مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ».