المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب متى يجب على أهل العدل قتال الفئة الباغية

صفحة 243 - الجزء 1

  ٥٥٣ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَا فِي دُورِ أَهْلِ البَصْرَةِ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ خَرَاجِ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ».

  ٥٥٤ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّهُ خَمَّسَ مَا حَوَاهُ عَسْكَرُ أَهْلِ النَّهْرَوَانِ وَأَهْلِ الْبَصْرَةِ وَلَمْ يَعْتَرِضْ مَا سِوَى ذَلِكَ».

باب متى يجب على أهل العدل قتال الفئة الباغية

  · قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @: إِذَا كَانَ الإِمَامُ فِي قِلَّةٍ مِنَ الْعَدَدِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قِتَالُ أَهْلِ الْبَغِيِ فَإِذَا كَانَ أَصْحَابُهُ ثَلاَثَمِائَةٍ وَبِضْعَ عَشْرَةَ عِدَّةَ أَهْلِ بَدْرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الْقِتَالُ وَلَمْ يُعْذَرُوا بِتَرْكِ الْقِتَالِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الأَعْمَالِ شَيءٌ أَفْضَلُ مِنْ جِهَادِهِمْ.

باب طاعة الإمام

  ٥٥٥ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً إِذَا كَانَ الإِمَامُ عَدْلاَ بَرًّا تَقِيًّا».

  ٥٥٦ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «حَقٌّ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ، وَأَنْ يَعْدِلَ فِي الرَّعِيَّةِ؛ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَحَقٌّ عَلَيْهِم أَنْ يَسْمَعُوا وَأَنْ يُطِيعُوا وَأَنْ يُجِيبُوا إِذَا دُعُوْا، وَأيُّمَا إِمَامٍ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَلاَ طَاعَةَ لَهُ».