المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب الفرائض والمواريث

صفحة 245 - الجزء 1

كتاب الفرائض

باب الفرائض والمواريث

  ٥٥٩ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «الإِبْنُ أَدْنَى الْعَصَبَاتِ، ثُمَّ ابْنُ الابْنِ وَإِنْ نَزَلَ، ثُمَّ الأَبُ، ثُمَّ الْجَدُّ وَإِنِ ارْتَفَعَ، ثُمَّ الأَخُ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ، ثُمَّ الأَخُ مِنَ الأَبِ، ثُمَّ ابْنُ الأَخِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ، ثُمَّ ابْنُ الأَخِ مِنَ الأَبِ، ثُمَّ الْعَمُّ لِلأَبِ، ثُمَّ ابْنُ الْعَمِ لِلأَبِ وَالأُمِّ، ثُمَّ ابْنُ الْعَمِ لِلأَبِ فَذَلِكَ اثْنَاء عَشَرَ رَجُلاً».

  ٥٦٠ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «لِلْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ النِّصْفُ، وَللابْنَتَيْنِ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثَانِ، وَلِبَنَاتِ الابْنِ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ السُّدُسُ تَكْمِلَة الثُّلُثَيْنِ، وَلاَ شَيْءَ لِبَنَاتِ الابْنِ مَعَ ابْنَتيْ الصُّلْبِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ لَهُنَّ يُعَصِّبُهُنَّ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ، وَللإثْنَتَيْنِ وَأَكَثَرَ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثَانِ، وَالأَخَوَاتُ مِنَ الأَبِ مَعَ الأَخَوَاتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ بِمَنْزِلَةِ بَنَاتِ الابْنِ مَعَ بَنَاتِ الصُّلْبِ».

  ٥٦١ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «الأخوات مَعَ البنات عصبة».

  ٥٦٢ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأَبِ».