المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب الرد وذوي المحارم

صفحة 248 - الجزء 1

  وَكَانَ لاَ يُؤَرِّثُ ابْنَ أَخٍ مَعَ جَدٍّ، وَلاَ أَخاً لأُمٍّ مَعَ جَدٍّ.

  وَكَانَ يَقُولُ فِي أُمٍّ، وَزَوْجٍ، وَأُخْتٍ، وَجَدٍّ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاَثَةٌ، وَلِلأُخْتِ ثَلاَثَةٌ، وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ فَصَارَتْ تِسْعَةً، وَكَذَلِكَ كَانَ يَعِيلُ الْفَرَائِضَ.

باب الرد وذوي المحارم

  ٥٧٤ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مَا أَبْقَتِ السِّهَامُ عَلَى كُلِّ وَارِثًٍ بِقَدْرِ سَهْمِهِ إِلاَّ الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ».

  ٥٧٥ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ، وَالْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْعَمِّ، وَبِنْتَ الأَخِ بِمَنْزِلَةِ الأَخِ، وَبِنْتَ الأُخْتِ بِمَنْزِلَةِ الأُخْتِ».

باب الولاء

  ٥٧٦ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ فِي بِنْتٍ وَمَوْلاَء عَتَاقَةٍ، قَالَ: «لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَرَدٌّ عَلَيْهَا، وَكَانَ لاَ يُؤَرِّثُ الْمَوْلاَءَ مَعَ ذَوِي السِّهَامِ إِلاَّ مَعَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ».

  ٥٧٧ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّهُ كَانَ يُؤَرِّثُ مَوْلاَءَ الْعَتَاقَةِ دُونَ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ».