المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

[ما يجوز قتله من الحيات]

صفحة 273 - الجزء 1

  فَقَالَ: بَلِ اسْمُكَ مُقْبِلٌ.

  فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَهْلَ بَيْتٍ نُعَالِجُ بِأَرْضِنَا هَذَا الطِّبَّ، وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِالإِسْلاَمِ فَنَحْنُ نَكْرَهُ أَنْ نُعَالِجَ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِكَ».

  فَقَالَ ÷: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلاَّ وَقَدْ أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً إِلاَّ السَّأَمَ وْالْهَرَمَ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تسْقُوا دَوَاءَكُمْ مَا لَمْ تسْقُوا مَعْنَتاً.

  فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْمَعْنَتُ؟».

  فَقَالَ ÷: «الشَّيْءُ الَّذِي إِذَا اسْتَمْسَكَ فِي الْبَطْنِ قَتَلَ فَلَيْسَ يَنْبَغِيَ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَشْرَبَهُ وَلاَ أَنْ يسْقِيَهُ».

[ما يجوز قتله من الحيات]

  ٦٦٢ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ÷: «اقْتُلُوا مِنَ الْحَيَّاتِ مَا ظَهَرَ فَإِنَّهُ لاَ يَظْهَرُ إِلاَّ شِرَارُهَا، وَنَهَانَا عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ».

[فضل الوالدين]

  ٦٦٣ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ÷ رَجُلٌ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ مَنِّي بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ وَبِالْبِرِّ؟

  قَالَ: أُمُّكَ.