المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب الغسل الواجب والسنة

صفحة 67 - الجزء 1

  أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَغَسَلْتُ رَأْسِي ثُمَّ جَلَسْتُ حَتَّى جَفَّ رَأْسِي؛ أَفَأُعِيدُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِي؟ فَقَالَ: لاَ، بَلْ يُجْزِئُكَ غَسْلُ رَأْسِكَ عَنِ الإِعَادَةِ».

  ٩ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ $ قَالَ: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ أَنَزَلَ أَوْ لَمْ يَنْزِلْ».

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ # كَيْفَ يَجِبُ الْحَدُّ وَلاَ يَجِبُ الْغُسْلُ؟!

  · قَالَ أَبُو خَالِدٍ: سَأَلْتُ زَيْداً # عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ الاَِحْتِلاَمَ فَتُنْزِلُ، قَالَ: تَغْتَسِلُ.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ # فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلاَ يَرَى الرُّؤْيَا، قَالَ: إِنْ كَانَ مَاءً دَافِقاً اغْتَسَلَ.

  · قَالَ: سَأَلْتُهُ # عَنِ الْمَنِيٍ يُصِيبُ الثَّوْبَ، قَالَ: يُغْسَلُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ.

  · قَالَ: وَالْبَوْلُ وَالغَائِطُ يُغْسَلُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ.

  ١٠ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ $، قَالَ: «كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ÷ عَنْ ذَلِكَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي؛ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: يَا مِقْدَادُ هِيَ أُمُورٌ ثَلاَثَةٌ: الوَدْيُ، شَيْءٌ يَتْبَعُ الْبَوْلَ كَهَيْئَةِ الْمَنْي، فَذِلَكَ مِنْهُ الطَّهُورُ وَلاَ غُسْلَ مِنْهُ. وَالْمَذْيُ، أَنْ تَرَى شَيْئاً أَوْ تَذْكُرَهُ فَيَنْتَشِرُ فَذَلِكَ مِنْهُ الطَّهُورُ وَلاَ غُسْلَ مِنْهُ. وَالْمَنِيُ: الْمَاءُ الدَّافِقُ إِذَا وَقَعَ مَعَ الشَّهْوَةِ وَجَبَ الْغُسْلُ».