المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب مقدار ما يتوضأ به للصلاة وما يكفي الغسل

صفحة 69 - الجزء 1

  · قَالَ وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ # عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ فِي الصَّلاَة وَهُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ أَوْ جَالِسٌ، فَقَالَ: لاَ يَنْقُضُ الوُضُوءَ.

بَابُ مِقْدَارِ مُا يُتَوَضَّأُ بِهِ للصَّلاَةِ وَمَا يَكْفِي الغُسْلَ

  ١٤ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «كُنَّا نُؤْمَرُ فِي الْغُسْلِ لِلْجَنَابَةِ لِلرَّجُلِ بِصَاعٍ، وَلِلْمَرْأَةِ بِصَاعٍ وَنِصْفٍ».

  · قَالَ زَيْدٌ #: كُنَّا نُوَقِّتُ فِي الوُضُوءَ لِلصَّلاَةِ مُدًّا وَالْمُدُّ رَطْلاَنِ.

  ١٥ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $، «أَنَّ النَّبِيَّ ÷ سُئِلَ هُلْ يَطْعَمُ الْجُنُبُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَ: لاَ، حَتَّى يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ».

  · قَالَ أَبُو خَالِدٍ: قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @: لاَ بَأْسَ أَنْ يُجَامِعَ ثُمَّ يُعَاوِدُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ.

  · وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ عَنْ مَاءِ الْمَطَرِ أَخُوضُهُ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ، الأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا.

  ١٦ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ÷: «لاَ تَسْتَنْجِ الْمَرْأَةُ بِشَيْءٍ سِوَى الْمَاءِ إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدَ الْمَاءَ».

  ١٧ - قَالَ أَبُو خَالِدٍ: قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $، قَالَ: «عَذَابُ الْقَبْرِ مِنْ ثَلاَثَةٍ: مِنَ الْبَوْلِ وَالدَّيْنِ وَالنَّمِيمَةِ».