باب المسح على الخفين والجبائر
  ٢٧ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «كُسِرَتْ إِحْدَي زِنْدَيِّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ÷، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ÷ فَجُبرِّ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ بِالوُضُوءِ؟ قَالَ: إِمْسَحْ عَلَى الْجَبَائِرِ. قُلْتُ: وَالْجَنَابَةُ، قَالَ: كَذَلِكَ فَافْعَلْ».
  ٢٨ - حَدَّثَنِي زَيْدٌ عَنْ آبَائِهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «فِي الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ وَالْجُدَرِي وَالْجِرَاحَاتُ، قَالَ: يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبًّا».
  ٢٩ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ آبَائِهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ قُرُوحٌ فَاحِشَةٌ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَهَا، فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، وَلْيَصُبْ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبًّا».
  ٣٠ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ #، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ أَخِي أَوِ ابْنَ أَخِي بِهِ جُدَرِيٌّ، وَقَدْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِهِ؟ فَقَالَ: يَمِّمُوهُ».
  · سَأَلْتُ زَيْداً # عَنِ الْمُسَافِرِ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الثَّلْجِ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، هَذَا عُذْرٌ مِثْلُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ الْغَسْلَ لَمْ يُجْزِهِ الْمَسْحُ.
  · وَسَأَلْتُ زَيْداً # عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الدَّمَامِيلُ تَسِيلُ وَلاَ يَنْقَطِعُ؟ قَالَ: يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ.
  ٣١ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: سَبَقَ الكِتَابُ الْخُفَّيْنِ».