المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب الحدث في الصلاة

صفحة 93 - الجزء 1

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ #: إِذَا دَخَلْتَ فِي الصَّلاَةِ فَلاَ تَلْتَفِتْ يَمِيناً وَلاَ شِمَالاً، وَلاَ تَعْبَثْ بِالْحَصَى، وَلاَ تُفَرْقِعْ أَصَابِعَكَ، وَلاَ تَنْفُضْ أَنَامِلَكَ، وَلاَ تَمْسَحْ جَبْهَتَكَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنَ الصَّلاَةِ.

  ٨٠ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَئٌ وَادْرَأُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ».

بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلاَةِ

  ٨١ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $، «فِي الرَّجُلِ تَخْرُجُ مِنْهُ الرِّيحُ، أَوْ يَرْعُفُ، أَوْ يَذْرَعُهُ القَيْءُ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ وَيَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِهِ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ الصَّلاَةَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ تَشَهَّدَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ».

  · قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ #: هَذِهِ الثَّلاَثُ يُبْنَى عَلَيْهِنَّ، وَثَلاَثٌ لاَ يُبْنَى عَلَيْهِنَّ: البَوْلُ، وَالْغَائِطُ، وَالْقَهْقَهَةَ، فَإِنَّهُا تَنْقُضُ الوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ.

  · قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ # فِي الإِمَامِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ فَيَحْدُثُ بِهِ حَدَثٌ إِنَّهُ يَأْخُذُ بِيَدِ رَجُلٍ مِمَّنْ خَلْفَهُ، فَيُصَلِّي بِالْقَوْمِ بَاقِي صَلاَتِهِمْ، وَيَذْهَبُ هُوَ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَجِيءُ، فَإِنْ لَحِقَ الأَوَّل الثَّانِي صَلَّى مَعَهُ، وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ قَضَى مَا بَقِي عَلَيْهِ.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ # فِي الإِمَامِ يُحْدِثُ فَيُقَدِّمُ رَجُلاً لَمْ يُدْرِكْ أوَّلَ الصَّلاَةِ: إِنَّ الإِمَامَ الثَّانِي يُصَلِّي بِالْقَوْمِ بَاقِي صَلاَتِهِمْ، ثُمَّ يُقَدِّمُ رَجُلاً مِمَّنْ أَدْرَكَ أَوَّلَ