الكامل المنير في إثبات ولاية أمير المؤمنين،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

[حديث المؤاخاة]

صفحة 189 - الجزء 1

  الصَّلاَةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ}⁣[البقرة: ٢٧٧]، {[وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ] وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ}⁣[الشورى: ٣٨] فكل من كان على هذه الشريطة - إذا آمن بالله ورسوله، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، وأنفق ممَّا رزقه الله - فأمرهم شورى بينهم بالتأديب لا بالفرض، ولو كانت فرضاً لازماً ما جاز لأحدٍ من الأمَّة أن يبتاع ولا يبيع بدانق حتى يشاور الأمَّة جميعاً، وهذا ما لا يكون.

  فإن قالوا: هذا في الخلافة.

  فقل لهم: فلِم لم يسند رسول الله ÷ أمر الخلافة إلى ستة نفر حتى يختاروا منهم رجلاً - إن كان فرضاً - كما أسند عمر أمر الخلافة إلى ستة نفر، ولم يسند أبو بكر أيضاً إلى ستة نفر - إن كان فرضاً -؟!

  أم كيف أصاب عمر الفرض ولم يصبه رسول الله عَلَيْهِ وَآلِهِ السلام، ولم يصبه أبو بكر؟!

  ولكن زعموا: أن عمر أنكره أن يتقلد أمر الأُمَّة بعد وفاته خِيفة أن يحكم بجور فيجري عليه إثم ذلك الجور؛ فصيرها إلى ستة نفر ليتشاوروا في ذلك فدخل فيما كره من حيث علم، وجهلته العامَّة، فافهم من ذلك بما سنوضحه إن شاء الله تعالى من الحجة لنا في قوله [تعالى]: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}⁣[الشورى: ٣٨]

  إنا نقول: إنما قال: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}⁣[الشورى: ٣٨]؟ ولم يقل: (أمري شورى بينهم)، ولا: (أمر ديني شورى بينهم)، ولا: (فرضي شورى بينهم)، فافهم هذا إن شاء الله تعالى.

[حديث المؤاخاة]

  رجع الكلام إلى قولنا: فيما سنوضحه إن شاء الله تعالى.

  الجواب في ذلك: