الأساس لعقائد الأكياس ط أهل البيت،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

فصل [في القرآن]

صفحة 113 - الجزء 1

  الجمهور: بل السبع⁣(⁣١).

  أكثرهم: أصولا وهو جوهر اللفظ، وفرشاً: وهو هيآته نحو المد والإمالة.

  القرشي وابن الحاجب: لم يتواتر الفرش.

  بعضهم: بل العشر⁣(⁣٢).

  والحرف الثابت في إحدى القراءتين دون الأخرى عند الجمهور، كـ {مالك} و {ملك}: حرف متواتر، أتي به توسعة، ولا يسمى على انفراده قرآناً، والمجتزي بالأخرى لم يترك قرآناً كالمجتزي بإحدى خصال الكفارة.

  الزمخشري ونجم الدين وغيرهما: بل المختلف فيه بين السبعة وغيرهم ليس بمتواتر.

  الجزري⁣(⁣٣) عن الجمهور: القراءة ما صح سندها، ووافقت المصاحف العثمانية لفظاً أو تقديراً، بأن يحتملها الرسم، ووافقت اللغة العربية، ولو بوجه وإن لم تتواتر.

  والشاذة ما وراء ذلك.

  قلنا: مالم يتواتر يجوز أن راويه سمعه خبراً فتوهمه قراناً وذلك تشكيك في كونه قراناً، والله تعالى يقول: {لَا رَيْبَ فِيهِ}⁣[البقرة: ٢]، فلا بد من التواتر.

  وأُنزل على سبعة أحرف تخفيفاً.

  الجمهور: والمراد بالأحرف سبع لغات عربية.

  وقيل: بل المراد معاني الأحكام⁣(⁣٤).

  وقيل: ليس المراد العدد بل السعة والتيسير، والظاهر الأول؛ لأن اللغة العربية تسمى حرفاً في اللغة.


(١) وهي قراءة: نافع، وأبي عمرو، وحمزة، والكسائي، وابن عامر، وابن كثير، وعاصم.

(٢) زادوا على السبع المتقدمة: قراءة أبي يعقوب الحضرمي، وأبي معشر الطبري، وأبي خلف الجمحي.

(٣) هو محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري الشافعي، ولد سنة ٧٥١ هـ وتوفي سنة ٨٣٣ هـ.

(٤) أي الأحكام الشرعية: الحلال والحرام والمحكم والمتشابه، والمثل والإنشاء والخبر، وقيل غير ذلك.