بحث [في حكم اختلاف المجتهدين]
بحث [في حكم اختلاف المجتهدين]
  يقال: لو أن مجتهدَين من العترة $ اختلفا في شيء فرأى أحدهما تحريمه، والآخر وجوبه، إن قلت: يلزم كل واحد منهما القيام بما رآه واجباً عليه من الفعل أو الترك صوبتهما، وإن قلت: بخلاف ذلك، فما يلزم كل واحد منهما؟
  فالجواب والله الموفق: أنهما إن علما جميعاً اختلافهما أو أحدهما وجب عليهما أو على العالم منهما إعادة النظر في دليلهما؛ إذ لا بد من راجح يرجعان إليه، أو إلى غيره إن عدم المرجح، وإن لم يعلما وجب على كل واحد منهما العمل بمقتضى ما رآه، لا لأنهما مصيبان معاً، بل لإصابة الحق في حق المصيب، ولاتقاء التجاري على الله بالإخلال بما يرى وجوبه في حق المخطئ، كمن يقسم في الليالي والقيلولة لمنكوحه في العدة جهلاً، إذ لا خلاف في وجوب القسمة لها ما دام جاهلاً، وفي أنه غير مصيب في حقيقة الأمر.
فصل [في ذكر النسخ والبداء]
  والنسخ لغة: بمعنى الإزالة للشيء، وبمعنى النقل عند أئمتنا $، وبعض المعتزلة.
  وقيل: بل حقيقة في الأول مجاز في الثاني.
  وقيل: بل العكس.
  وشرعاً: بيان انتهاء الحكم الشرعي بطريق شرعي واجبة التراخي عن وقت إمكان العمل.
  والبداء لغة: الظهور، واصطلاحاً: رفع عين الحكم المأمور به مع اتحاد الآمر والمأمور به والقوة والفعل والزمان والمكان لغرض تنبه له.
  ولا يجوز البداء على الله تعالى خلافاً لبعض الإمامية.
  لنا: ما مر.
  واتفق المسلمون على جواز النسخ عقلاً وشرعاً.