فرع [حكم من تقدم الوصي #]
  أخطأوا؛ لقوله تعالى {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ}[الأحزاب: ٥] ولم يفصل.
  وقوله ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»، ولم يفصل.
  وإن علموا فخطيئتهم كبيرة؛ للإجماع على أن منع إمام الحق من تناول الواجب أو منع الواجب منه بغي عليه، والإجماع على أن البغي عليه فسقٌ؛ لأنه اتباع لغير سبيل المؤمنين والله تعالى يقول: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}[النساء: ١١٥]، ولعل توقف من توقف من أئمتنا $؛ لعدم حصول العلم بأنهم علموا أو جهلوا ذلك، ومعارضة إبقائهم على الأصل من الجهل باستحقاقه # بأن الأصل في أعمال المكلفين التي تعلق بالحقوق العمد، ألا ترى لو أن رجلاً قتل رجلاً، ثم ادعى الخطأ أنه لا يقبل قوله بالإجماع.
  وبوجوب حمل علماء الصحابة على السلامة، وعدم الإخلال بتعريفهم(١)؛ إذ مثل ذلك واجب؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ}[البقرة: ١٥٩]، وَلِنَقْل تعريفهم إياه نقلاً لم يبلغ حد التواتر - وجب الوقف في حقهم دون علماء الصحابة؛ لحصول العلم بتلبسهم بالمعصية، وهو اغتصاب إمامته #، ولم يحصل مثل ذلك في حق علماء الصحابة.
  فإن قيل: فحاصل الكلام أن أمرهم ملتبس، والأصل الإيمان فلنتولهم إبقاء لهم على الأصل.
  قلت وبالله التوفيق: إن ذلك معارض بأن الأصل في كل معصية الكبر كما هو مذهب عيون العترة $؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا}[النساء: ١٤]، وقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا}[الجن: ٢٣].
(١) أي: تعريف المتقدمين على علي # أنهم مخطئون في ادعائهم الإمامة؛ لأنه يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيحمل علماء الصحابة أنهم قد عرفوهم ذلك. تمت [عدة].