الأساس لعقائد الأكياس ط أهل البيت،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم ابي بكر في فدك]

صفحة 145 - الجزء 1

  وأيضاً حصول الالتباس نسخ العلم بإيمانهم في الظاهر، ولا يصح التولي إلا مع العلم بالإيمان في الظاهر بإجماع العترة $.

  فإن قيل: قد ثبت عن أهل المذهب وجوب صلاة الجنازة على من شهدت قرينة بإسلامه، والدعاءُ له مشروع فيها، وهو فرع التولي.

  قلت وبالله التوفيق: قوله ÷: «كل مولود يولد على الفطرة» يوجب العلم بإيمانه في الظاهر، ولم يعلم تلبسه بمعصية، فلم يَنْسَخ العلمَ بإيمانه في الظاهر شيءٌ، مع أن قياس ما المطلوب فيه العلم على الظني كما هو مذهبكم في الفروع⁣(⁣١) لا يصح إجماعاً.

[حكم ابي بكر في فدك]

  الإمام يحيى والإمام المهدي @: وحكم أبي بكر في فدك صحيح؛ لأنه حكم باجتهاده.

  قلنا: هو المنازِع، وأيما منازع حكم لنفسه فحكمه باطل إجماعاً، ولو لم يخالف اجتهاده، قال الشاعر:

  ومن يكن القاضي له من خصومه ... أضرَّ به إقراره وجحوده

  وأيضا فإن الإمام عندهما @ علي #، وهو لم يرض ولايته فكيف يصح قضاؤه؟!

  وأيضاً كانت اليد لفاطمة &؛ لأن في الرواية أنها & أتته تطلب حقها بعد أن رفع عاملها، فإيجاب البينة عليها خلاف الإجماع.

  وأيضا اعتمد على خبره وهو: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما خلفناه صدقه» مع احتمال أن يكون معناه: أن الصدقة أي: الزكاة التي لا تحل لبني هاشم غير موروثه بل تصرف في مصارفها.


(١) من أنه يكفي في العمل بها الظن. تمت من كتاب عدة الأكياس