الأساس لعقائد الأكياس ط أهل البيت،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

باب [الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

صفحة 151 - الجزء 1

باب [الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

  ويجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إجماعاً متى تكاملت شروطهما، وهي: التكليف والقدرة عليهما، والعلم بكون ما أمر به معروفاً، وما نهى عنه منكراً؛ لأنه إن لم يعلم ذلك لم يؤمن أن يأمر بالمنكر، وينهى عن المعروف، وظن التأثير حيث كان المأمور والمنهي عارفين بأن المأمور به معروف، والمنهي عنه منكر، وإلا وجب التعريف وإن لم يظن التأثير؛ لأن إبلاغ الشرائع واجب أجماعاً.

  والأصل في ذلك قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ... الآية}⁣[البقرة: ١٥٩] ونحوها.

  وقوله ÷: «من كتم علماً مما ينفع الله به» الخبر.

  قلت وبالله التوفيق: ويجب أيضاً أمر العارف بالمعروف ونهي العارف بالمنكر، وإن لم يحصل الظن بالتأثير؛ لقوله تعالى: {وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}⁣[الأعراف: ١٦٤] والمعذرة إلى الله تعالى لا تكون عما لا يجب، وإنما يجب ذلك ريثما يتحول المتمكن من الهجرة إليها؛ لما يأتي إن شاء الله تعالى.

  وتجويز ما يقع على الآمر والناهي بسببهما من نحو تشريد وانتهاب مال له غير مرخِّص له في الترك وفاقاً لكثير من العلماء؛ لقوله تعالى: {وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ}⁣[لقمان: ١٧].

  وقوله ÷: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»، وقوله ÷: «اجعل مالك وعرضك دون دينك) الخبر، أو كما قال، وكالجهاد.


= والمنهاج للإمام محمد بن المطهر (ع): «خلقتهما» فالضمير للحسن والحسين. وفي بعضها: «خلقتها» فهو لفاطمة أو للشجرة. تمام الخبر: «وخلقت شيعتكم منكم؛ إنهم لو ضربوا على أعناقهم بالسيوف، لم يزدادوا لكم إلا حباً. فقلت: يا رب، ومن الصديق الأكبر؟ ... إلخ. [اللوامع ط ٣/ ج ١/ ص ٢٨٥].