فصل [بم يصير المكلف كافرا]
  وعن القاسم #: بل الرياء فقط؛ لقوله تعالى {هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ}[آل عمران: ١٦٧] ولو كانوا كفاراً ما قال: هم أقرب إليه، وهم فيه.
  قلنا: المراد أنهم مائلون إليه؛ لقوله تعالى فيهم: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ}[التوبة: ٥٤]، ولتصريحهم بتكذيب الله تعالى فيما حكى الله تعالى عنهم في قوله تعالى: {وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا}[الأحزاب: ١٢].
  والفسق لغة: الخروج، وفي عرفها: الخروج من الحد في عصيان أهل الشرك وهو الخباثة، ومنه قيل: للزاني وللخبيثة: يا فَسَاقِ.
  وديناً: ارتكاب كبيرة عمداً لم يرد دليل بخروج صاحبها من الملة.
  والعصيان لغة: مخالفة الآمر والناهي ولو خطأ لما مر.
  والظلم: إنزال مضرة مجردة عن جلب منفعة أو دفع مضرة فوقها بالنفس أو بالغير.
فصل [بم يصير المكلف كافراً]
  أئمتنا $، وجمهور المعتزلة: ويصير المكلف كافراً بخصلة واحدة من خصال الكفر؛ لما يأتي إن شاء الله تعالى.
  بعض الخوارج: بل بفعل أي كبيرة(١) لا بترك نحو الصلاة.
  بعض الخوارج: بل بارتكاب أي كبيرة.
  البصرية: يصير بارتكاب أي كبيرة منافقاً.
  لنا: فعل النبي ÷، والإجماع من الأمة على إقامة الحدود على نحو السارق مع عدم معاملتهم معاملة الكفار.
  ابن الحاجب: صاحب الشاذة من القراءة كافر(٢).
(١) كبيرة يحكم العقل بقبحها إذا فعلها عمداً لا بترك الواجبات الشرعية. تمت
(٢) لأنه أثبت من القرآن ما ليس منه.