الأساس لعقائد الأكياس ط أهل البيت،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

فصل [بم يصير المكلف كافرا]

صفحة 160 - الجزء 1

  وعن القاسم #: بل الرياء فقط؛ لقوله تعالى {هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ}⁣[آل عمران: ١٦٧] ولو كانوا كفاراً ما قال: هم أقرب إليه، وهم فيه.

  قلنا: المراد أنهم مائلون إليه؛ لقوله تعالى فيهم: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ}⁣[التوبة: ٥٤]، ولتصريحهم بتكذيب الله تعالى فيما حكى الله تعالى عنهم في قوله تعالى: {وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا}⁣[الأحزاب: ١٢].

  والفسق لغة: الخروج، وفي عرفها: الخروج من الحد في عصيان أهل الشرك وهو الخباثة، ومنه قيل: للزاني وللخبيثة: يا فَسَاقِ.

  وديناً: ارتكاب كبيرة عمداً لم يرد دليل بخروج صاحبها من الملة.

  والعصيان لغة: مخالفة الآمر والناهي ولو خطأ لما مر.

  والظلم: إنزال مضرة مجردة عن جلب منفعة أو دفع مضرة فوقها بالنفس أو بالغير.

فصل [بم يصير المكلف كافراً]

  أئمتنا $، وجمهور المعتزلة: ويصير المكلف كافراً بخصلة واحدة من خصال الكفر؛ لما يأتي إن شاء الله تعالى.

  بعض الخوارج: بل بفعل أي كبيرة⁣(⁣١) لا بترك نحو الصلاة.

  بعض الخوارج: بل بارتكاب أي كبيرة.

  البصرية: يصير بارتكاب أي كبيرة منافقاً.

  لنا: فعل النبي ÷، والإجماع من الأمة على إقامة الحدود على نحو السارق مع عدم معاملتهم معاملة الكفار.

  ابن الحاجب: صاحب الشاذة من القراءة كافر⁣(⁣٢).


(١) كبيرة يحكم العقل بقبحها إذا فعلها عمداً لا بترك الواجبات الشرعية. تمت

(٢) لأنه أثبت من القرآن ما ليس منه.