الأساس لعقائد الأكياس ط أهل البيت،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

فصل [في التكفير والتفسيق]

صفحة 161 - الجزء 1

  قلنا: سمعها خبراً فتوهمها قرآناً، والله يقول: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ}⁣[الأحزاب: ٥] وقول النبي ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان».

  ولنا: الإجماع على عدم تكفير ابن مسعود، وهو من أهل القراءة الشاذة.

  ومرتكب الكبيرة الغير المخرجة من الملة يسمى فاسقاً اتفاقاً.

  أئمتنا $، وجمهور المعتزلة، والبصري، وبعض الخوارج: ولا يسمى مؤمناً، خلافاً لمن مر ذكره ولبعض الخوارج في تارك الواجبات لا فاعل أي كبيرة.

  لنا: ما مر.

  ابن عباس، والصادق، والقاسم والهادي والناصر وأحمد بن سليمان $، وقد روي أنه إجماع قدماء العترة $ والشيعة: ويسمى كافر نعمة خلافاً للجمهور.

  قلنا: هو معناه عرفاً؛ لأن الطاعات شكر لله كما مر.

  ولقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ}⁣[آل عمران: ٩٧] أي: ومن ترك الحج، فسمى ترك الحج كفراً.

  وقد ثبت النص على إطلاقه على الإخلال بالشكر، قال تعالى: {فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ}⁣[النحل: ١١٢]، ولأن الفسق الخروج من الحد عرفاً، فإذا جاز إطلاقه على فعل الكبيرة فبالحري ما هو دونه، وهو الكفر عرفاً.

فصل [في التكفير والتفسيق]

  ولا إكفار ولا تفسيق إلا بدليل سمعي؛ لأن تعريف معصيتهما لم يثبت إلا بالسمع إجماعاً.

  قطعي؛ لاستلزامهما الذم والمعاداة، والقطع بتخليد صاحبهما في النار إن لم يتب، وجميع ذلك لا يجوز إلا بقاطع إجماعاً.