فرع
فرع
  بعض أئمتنا $: وحكم نحو المجبرة حكم المشركين.
  المهدي #، وأبو علي، والقاضي، وابن مبشر: بل حكم المرتدين؛ لأن إظهارهم الشهادتين إسلام، واعتقادهم ذلك ردة.
  قلنا: إنما يشهدون بألوهية الفاعل للقبائح والمشابه للأجسام، والعاشق للحسان، لا بألوهية الله المتعالي عن ذلك، وإن سلم فكالمنافق الذي لم يشم قلبه رائحة الإسلام يظهر الشهادتين، وليس له حكم المرتد إجماعاً.
  أحد قولي أبي هاشم وثمامة: بل حكم الذمي.
  قلنا: لم نعتقد(١) لهم ذمة.
  البلخي: بل حكم الفاسق.
  قلنا: صح كفرهم، فلزم لهم أحكام الكفار؛ لعدم الفارق، ولا دليل على صحة ما ذكروه.
فصل
  ومن خالف المؤمنين المقطوع بإيمانهم جملة نحو كل الأمة، أو كل العترة $ فيما مستنده غير الرأي عمداً فهو فاسق؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}[النساء: ١١٥].
  وكذلك من بغى على أئمة الحق؛ للآية والإجماع، وكذلك من تولى الفساق أو جالسهم في حال عصيانهم غير مكره؛ لنحو ما مر.
(١) في نسخة: لم يعقد. تمت