فصل [في حكم أفعال العباد]
  قلنا: العقل يقضي باستقباح الإضرار ولو صدر من غير مريد ضرورة.
  بعض المجبرة: بل لأن الفاعل مربوب.
  قلت: يلزم أن يفعل الله نحو الكذب؛ لأنه تعالى غير مربوب فلا وثوق بخبره، وذلك كفر شرعاً؛ لرده ما علم من الدين ضرورة.
  أئمتنا $، وموافقوهم: ويحسن الفعل إذا عري من وجه القبح.
  بعض البغدادية وموافقوهم والمجبرة: بل لإباحة الشرع في حق العبد.
  الأشعرية: ويحسن؛ لانتفاء النهي في حق الله تعالى.
  بعض المجبرة: بل لكونه تعالى رباً في حقه تعالى.
  المجبرة جميعاً: ويفعل الله - تعالى عن ذلك - نحو الكذب لعدم النهي عند الأشعرية، وقيل: لكونه رباً عند غيرهم(١).
  قلنا: لا يفعل الله ذلك؛ لكونه صفة نقص، تعالى الله عنها، ويلزم أن لا يوثق بخبره تعالى، وذلك تكذيب لله تعالى حيث يقول {لَا رَيْبَ فِيهِ} وقوله تعالى: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ}[فصلت: ٤٢].
فصل [في حكم أفعال العباد]
  العترة $ وصفوة الشيعة والمعتزلة، والقطعية(٢): وللعبد فعل يحدثه على حسب إرادته.
  المجبرة جميعاً: لا فعل له.
  الصوفية والجهمية: يخلقه الله فيه.
(١) أي عند غير الأشعرية وهم القائلون بأن الفعل يقبح من العبد لكونه مربوباً.
(٢) القطعية: فرقة من الإمامية الاثني عشرية وسموا قطعية لقطعهم بموت موسى بن جعفر ويقولون إن الإمام بعده ابنه علي بن موسى.