الأساس لعقائد الأكياس ط أهل البيت،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

فصل [في الآلام التي تقع من العبد]

صفحة 94 - الجزء 1

  {وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ}⁣[الأعراف: ٤٠] فلا عوض حينئذ.

  المجبرة: يحسن خالياً عن جميع ما ذكر.

  قلنا: ذلك ظلم، {وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا}⁣[الكهف: ٤٩].

  ويحسن من العبد إما عقوبة كالقصاص، أو لظن حصول منفعة كالتأديب، أو لدفع مضرة أعظم كالفصد والحجامة، أو لإباحة الله تعالى كذبح الأضاحي.

فصل [في الآلام التي تقع من العبد]

  الهادي #: وما وقع من المكلف عدواناً ولم يتب زِيْدَ في عذابه بقدر جنايته، وأُخبر المجني عليه بذلك، فإن كان مؤمناً أثيب على صبره.

  قلت وبالله التوفيق: ويحط بالألم من سيئاته؛ لسبب التخلية، ولقول الوصي #: «فأما السب فسبوني فهو لي زكاة» أي: تطهرة، أي: كفارة.

  وإن كان ذا كبيرة فلا يزاد على إخباره؛ لانحباط العوض بمنافاته العقاب؛ لما مر.

  ويمكن أن يجعله الله تعالى تعجيل بعض عقوبة في حقه فلا يخبر، كما فعل الله تعالى ببني إسرائيل حين سلط عليهم بخت نصر، فقال تعالى: {فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا}⁣[الإسراء: ٥] ونحوها.

  وإن كان غير مكلف فلمصلحة يعلمها الله تعالى كما مر تحقيقه للتخلية، ولعدم أعواض الجاني، كما مر.

  المهدي # عن العدلية: لا بد من آلام يستحق بها العوض، فيعطى المجني عليه منها.

  لنا: ما مر من أنه لا عوض لصاحب الكبيرة.

  قالوا: الذي من الله تفضل لا إنصاف.