المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب صلاة الخمسين

صفحة 101 - الجزء 1

  ١٠٣ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «رَكْعَتَانِ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَخِيرِ أَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

  ١٠٤ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَتَحَ اللَّهُ لَهُ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ مِنَ الْجِنَانِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ».

بَابُ صَلاَةِ الْخَمْسِينَ

  ١٠٥ - قَالَ: حَدَّثَنِي مَوْلاَنَا زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @ قَالَ: كَانَ أَبِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَينِ @ «لاَ يُفَرِّطُ فِي صَلاَةِ خَمْسِينَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَلَقَدْ كَانَ رُبَّمَا صَلَّى فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَلْفَ رَكْعَةٍ.

  قُلْتُ: وَكَيْفَ صَلاَةُ الْخمْسِينَ رَكْعَةً؟

  قَالَ #: سَبْعَةَ عَشَرَ رَكْعَةً الْفَرَائِضَ؛ وَثَمَانٌ قَبْلَ الظَّهْرِ، وَأَرْبَعٌ بَعْدَهَا؛ وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعَصْرِ؛ وَأَرْبَعٌ بَعْدَ الْمَغْرِبِ؛ وَثَمَانٌ صَلاَةُ السَّحَرِ؛ وَثَلاَثٌ الْوَتْرُ؛ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ.

  قَالَ #: وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَينُ بْنُ عَلِيٍّ $ يُعَلِّمُهَا أَوْلاَدَهُ».

بَابُ صَلاَةِ الْوَتْرِ

  ١٠٦ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «الْوَتْرُ سُنَّةٌ وَلَيْسَ هُوَ بِحَتْمٍ كَالْفَرِيضَةِ».