المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب صلاة الخمسين

صفحة 102 - الجزء 1

  ١٠٧ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ $ عَنْ عَلِيٍّ # أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ رَسُول اللَّهِ ÷ يُوتِرُ بِثَلاَثِ رَكَعَاتٍ لاَ يُسَلِّمُ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ؛ يَقْرَأُ فِي الأُولَى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}⁣[الأعلى: ١]، وَفِي الثَّانِيَةِ: {قُلْ يَآ أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}⁣[الكافرون: ١]، وَفِي الثَّالِثَةِ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}⁣[الإخلاص: ١] وَالْمُعَوّذَتَيْنِ. وَقَالَ: إِنَّمَا نُوتِرُ بِسُورَةِ الإِخْلاَصِ إِذَا خِفْنَا الصُّبْحَ فَنُبَادِرَهُ».

  ١٠٨ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ÷ ثُمَّ انْتَهَى وَتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ».

  ١٠٩ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «أَتَى رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِي يَزْعُمُ أَنَّهُ لاَ وَتْرَ بَعْدَ الْفَجْرِ.

  فَقَالَ #: لَقَدْ أَغْرَقَ فِي النَّزْعِ وَأَفْرَطَ فِي الْفَتْوَى؛ الْوَتْرُ مَا بَيْنَ الآذَانَيْنِ. قَالَ: فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ عَمَّا بَيْنَ الآذَانَيْنِ؟ فَقَالَ: مَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلاَةِ الْفَجْرِ إِلَى الإِقَامَةِ.

  · قَالَ #: وَالْوَتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ، وَلاَ يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَعَمَّدَ تَرْكَهُ. وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ يَفْرُغُ مِنْ وَتْرِهِ وَمِنْ رَكْعَتِي الْفَجْرِ وَمِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْيَفْعَلْ، وَلْيَبْدَأْ بِالْوَتْرِ».

  · سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ # عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ عَنْ وَتْرِهِ أَوْ يَنْسَاهُ، قَالَ زَيْدٌ # يُوتِرُ مِنَ النَّهَارِ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @: رُبَّمَا أَوْتَرْتُ ضُحًى.