المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب صدقة الفطر

صفحة 140 - الجزء 1

باب صدقة الفطر

  ٢١٨ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، $، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ÷: «صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ يُخْرِجُهَا عَنْ نَفْسِهِ، وَعَمَّنْ هُوَ فِي عِيَالِهِ صَغِيراً كَانَ أَوْ كَبِيراً، ذَكَراً، أَوْ أُنْثَى، حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْداً نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ».

  · وَسَأَلْتُ زَيْداً # عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَقَلُّ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَماً؟، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ، قَالَ: وَلاَ يَأْخُذُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَماً، وَتَجِبُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ يَمْلِكُ خَمْسِينَ دِرْهَماً.

  · سَأَلْتُ زَيْداً # عَنِ الصَّاعِ كَمْ مِقْدَارُهُ؟، قَالَ: خَمْسَةُ أَرْطَالٍ، وَثُلُثٌ، بِالرَّطْلِ الْكُوفِيِّ.

باب فضل الصدقة على القرابة

  ٢١٩ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ÷: «مَا مِنْ صَدَقَةٍ أَعْظَمُ أَجْراً عِنْدَ اللَّهِ ø مِنْ صَدَقَةٍ عَلَى ذِي رَحِمٍ أَوْ أَخٍ مُسْلِمٍ، قَالُوا: وَكَيْفَ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِمْ؟، قَالَ: صِلاَتُكُمْ إِيَّاهُمْ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ عِنْدَ اللَّهِ ø».

  ٢٢٠ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $، قَالَ: «لأَنْ أَشْتَرِيَ بِدِرْهَمٍ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، فَأَجْمَعَ عَلَيْهِ نَفَراً مِنْ إِخْوَانِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى سُوقِكُمْ هَذَا فَأَشْتَرِيَ رَقَبَةً فَأُعْتِقَهَا».