المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب أرض العشر

صفحة 139 - الجزء 1

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ #: تُوضَعُ الزَّكَاةُ فِي الثَّمَانِيَةِ الأَصْنَافِ الَّتِي سَمَّاهَا اللَّهُ ø، فِي كِتَابِهِ وَإِنْ أَعْطَيْتَ صِنْفاً وَاحِداً أَجْزَاكَ.

باب أرض العشر

  ٢١٥ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $، قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا أَخْرَجَتِ الأَرْضُ الْعُشُرُ صَدَقَةٌ مِنْ تَمْرٍ، وَلاَ زَبِيبٍ، وَلاَ حِنْطَةٍ، وَلاَ شَعِيرٍ، وَلاَ ذُرَةٍ، حَتَّى يَبْلُغَ الصِّنْفُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، الوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ جَرَتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ فَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ سُقِي فَتْحاً أَوْ سَيْحاً فَفِيهِ الْعُشُرُ، وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ أَوْ دَالِيَةٍ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشُرِ».

  ٢١٦ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْخُضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ».

باب الخراج

  ٢١٧ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، $ «أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ عَلَى أَرْضِ الْخَرَاجِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ مِنَ زَرْعِ الْبُرِّ الْغَلِيظِ دِرْهَمَيْنِ وَثُلُثَي دِرْهَمٍ وَصَاعاً مِنْ حِنْطَةٍ، وَعَلَى كُلِّ جَرِيبِ الْبُرِّ الْوَسَطِ دِرْهَمَيْنِ، وَعَلَى كُلِّ جَرِيبِ الْبُرِّ الرَّقِيقِ دِرْهَماً، وَعَلَى كُلِّ جَرِيبٍ مِنَ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى كُلِّ جَرِيبِ الْقَصَبِ وَالْكرمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الْمَيَاسِيرِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَماً، وَعَلَى الأَوْسَاطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَماً، وَعَلَى الْفَقِيرِ اثْنَي عَشَرَ دِرْهَماً».