المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب كفارة الأيمان

صفحة 152 - الجزء 1

  ٢٥١ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «يُغَدِّيهِمْ وَيُعَشِّيهِمْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ: بُرٍّ، أَوْ سَوِيْقٍ، أَوْ دَقِيقٍ. أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، يُغَدِّيهِم وَيُعَشِّيهِمْ».

  «قَوْلُهُ: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}، قَالَ: أَوْسَطُهُ: الْخُبْزُ وَالسَّمْنُ، وَالْخُبْزُ وَالزَّيْتُ، وَأَفْضَلُهُ: الْخُبْزُ وَاللَّحْمُ، وَأَدْنَاهُ: الْخُبْزُ وَالْمِلْحُ.

  وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {أَوْ كِسْوَتُهُمْ}، ثَوْباً ثَوْباً يُجْزِيهِمْ أَنْ يُصَلُّوا فِيهِ».

  · قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ #: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ: وَاللَّهِ، أَوْ بِاللَّهِ، أَوْ تَاللَّهِ، ثُمَّ حَنثَ، قَالَ: كَفَّرَ.

  وَإِنْ قَالَ: أُقْسِمُ بِاللَّهْ، أَوْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ، ثُمَّ حَنثَ، كَفَّرَ.

  وَإِذَا قَالَ: أُقْسِمُ، أَوْ قَالَ: أَشْهَدُ، وَلَمْ يَقُلْ: بِاللَّهِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ.

  وَإِذَا قَالَ: أَنَا يَهُودِيٌّ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ، أَوْ مَجُوسِيٌّ، أَوْ بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلاَمِ، ثُمَّ حَنثَ فَلاَ شَيءَ عَلَيْهِ.

  وَإِذَا قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ إِنْ كَلَّمْتُ فُلاَناً، ثُمَّ كَلَّمَهُ فَلاَ شَيءَ عَلَيْهِ، إِلاَّ أَنْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ ثُمَّ حَنثَ؛ فَإِنْ كَانَ نَوَى صِيَاماً أَوْ عِتْقاً أَوْ إِطْعَاماً فَعَلَيْهِ مَا نَوَى، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى شَيْئاً فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ #: إِذَا حَلَفَ بِشَيءٍ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ ø ثُمَّ حَنثَ فَمَا كَانَ مِنْ صِفَاتِ الذَّاتِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَمَا كَانَ مِنْ صِفَاتِ الأَفْعَالِ فَلاَ شَيءَ عَلَيْهِ.