المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب كفارة الأيمان

صفحة 154 - الجزء 1

  · وَقَالَ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ # فَقَالَتْ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ حَلَفْتُ أَنْ لاَ آكُلَ مِنْ لَبَنِ شَاة لِي، فَجَعَلْتُ مِنْهُ سَمْناً فَأَكَلْتُ مِنْهُ، فَقَالَ #: لاَ حِنْثَ عَلَيْكِ.

  · قَالَ أبو خَالِد قُلنا: فَالزِّبْدُ وَالشِّيرَازُ؟ قَالَ #: يَحْنَثُ.

  وَقَالَ: الزُّبْدُ وَالشِّيرَازُ لَيْسَ بِانْتِقَالٍ، وَالسَّمْنُ انْتِقَالُ.

  · وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ # عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ تَمْراً فَأَكَلَ رُطَباً، أَوْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ رُطَباً فَأَكَلَ تَمْراً، أَوْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ لَبَناً فَأَكَلَ شِيرَازاً أَوْ سَمْناً أَوْ زُبْداً أَوْ جُبْناً.

  · قَالَ #: لاَ يَحْنَثُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَالْحَلْفُ مِنَ الشَّيْءِ هَذَا بِعَيْنِهِ، وَالشَّيْءُ بِغَيْرِ عَيْنِهِ يَخْتَلِفُ.

  قَالَ: وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ # عَنِ الصَّبِيِّ يَحْلِفُ وَهُوَ صَبِيٌّ ثُمَّ يَبْلُغُ فَيَحْنَثَ؟، قَالَ #: لاَ شَيءَ عَلَيْهِ.

  وَكَذَلِكَ الْكَافِرُ يَحْلِفُ ثُمَّ يُسْلِمُ فَيَحْنَثُ؟، قَالَ #: لاَ شَيءَ عَلَيْهِ هَدَمَ الإِسْلاَمُ مَا قَبْلَهُ.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ #: وَحَّهُ أَيْمَانَ النَّاسِ عَلَى مَا يُرِيدُونَ وَيَنْوُوُنَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ نِيَّةٌ فَاحْمِلْ ذَلِكَ عَلَى لُغَةِ بَلَدِهِمْ، وَمَا يَتَعَارَفُونَ وَلاَ تَحْمِلْهَا عَلَى مَا يُنْكِرُونَ.

  ٢٥٢ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ ÷ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا: وَالَّذِي نَفْسَ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، وَرُبَّمَا حَلَفَ، قَالَ: لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ».