المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب ما يقتل المحرم من الهوام والدواب

صفحة 166 - الجزء 1

  ٢٨٨ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «لاَ يَنْزَعُ الْمُحْرِمُ ضِرْسَهُ وَلاَ ظفْرَهُ إِلاَّ أَنْ يُؤْذِيَاهُ، وَإِذَا اشْتَكَى عَيْنَهُ اكْتَحَلَ بِالصَّبِرِ لَيْسَ فِيهِ زَعْفَرَانٌ».

  ٢٨٩ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِنْ شَاءَ».

باب ما يقتل المحرم من الهوام والدواب

  ٢٩٠ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الْحَيَّاتِ: الأَسْوَدَ، وَالأَفْعَى، وَالْعَقْرَبَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَيَرْمِي الغُرَابَ وَيَقْتُلُ مَنْ قَاتَلَهُ».

باب ما تقضي الحائض من المناسك

  ٢٩١ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ فِي الَحْائِضِ: «إنها تَعْرُفُ، وَتنسِكُ مَعَ النَّاسِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، وَتَأْتِي الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، وَتَرْمِي الْجِمَارَ، وَتَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وْالَمْرَوَةِ، وَلاَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ».

باب النذور في الحج

  ٢٩٢ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَمْشِيَ قَالَ: فَلْتَرْكَبْ وَعَلَيْهَا شَاةٌ مَكَانَ الْمَشْيِ».