باب ما يقتل المحرم من الهوام والدواب
  ٢٨٨ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «لاَ يَنْزَعُ الْمُحْرِمُ ضِرْسَهُ وَلاَ ظفْرَهُ إِلاَّ أَنْ يُؤْذِيَاهُ، وَإِذَا اشْتَكَى عَيْنَهُ اكْتَحَلَ بِالصَّبِرِ لَيْسَ فِيهِ زَعْفَرَانٌ».
  ٢٨٩ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِنْ شَاءَ».
باب ما يقتل المحرم من الهوام والدواب
  ٢٩٠ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الْحَيَّاتِ: الأَسْوَدَ، وَالأَفْعَى، وَالْعَقْرَبَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَيَرْمِي الغُرَابَ وَيَقْتُلُ مَنْ قَاتَلَهُ».
باب ما تقضي الحائض من المناسك
  ٢٩١ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ فِي الَحْائِضِ: «إنها تَعْرُفُ، وَتنسِكُ مَعَ النَّاسِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، وَتَأْتِي الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، وَتَرْمِي الْجِمَارَ، وَتَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وْالَمْرَوَةِ، وَلاَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ».
باب النذور في الحج
  ٢٩٢ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَمْشِيَ قَالَ: فَلْتَرْكَبْ وَعَلَيْهَا شَاةٌ مَكَانَ الْمَشْيِ».