المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب المحصر

صفحة 167 - الجزء 1

  · قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @ فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ كَلَّمْتُ فُلاَناً فَعَلِيَّ حِجَّةٌ، أَنَّهُ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فَإِنْ قَالَ: إِنْ كَلَّمْتُهُ فَلِلَّهِ عَلَيَّ حِجَّةٌ وَجَبَتْ عَلَيْهِ.

باب المحصر

  · قَالَ: وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ عَنِ الْمُحْصِرِ فَقَالَ: مِنْ كُلِّ عَدُوٍّ خَالِسٍ أَوْ مَرَضٍ مَانِعٍ يَبْعَثُ هَدْياً وَيُوَاعِدُهُمْ يَوْماً يَنْحَرُونَهُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ أَحَلَّ فَإِنْ كَانَ مُحْرِماً بِعُمْرَةٍ فَعَلَيْهِ عُمْرَةٌ مَكَانَهَا، وَإِنْ كُانَتْ عَلَيْهِ حِجَّةٌ فَعَلَيْهِ حِجَّةٌ مَكَانَهَا.

باب في حج الصبي والأعرابي والعبد

  ٢٩٣ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «إِذَا حَجَّ الأَعْرَابِيُّ أَجْزَاهُ مَا دَامَ أَعْرَابِيًّا، فَإِذَا هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الإِسْلاَمِ.

  وَإِذَا حَجَّ الصَّبِيُّ أَجْزَاهُ مَا دَامَ صَبِيًّا؛ فَإِذَا بَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ الإِسْلاَمِ.

  وَإِذَا حَجَّ الْعَبْدُ أَجْزَاهُ مَا دَامَ عَبْداً فَإِذَا عُتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الإسِلاَمِ».

باب الرجل يحج عن الرجل

  ٢٩٤ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ÷ سَمِعَ رَجُلاً يُلَبِّي عَنْ شِبْرِمَةَ، فَقَالَ لَهُ