المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب البدنة والهدي

صفحة 168 - الجزء 1

  رَسُولُ اللَّهِ ÷: وَمَنْ شِبْرِمَةُ؟ فَقَالَ: أَخٌ لِي. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ÷: إِنْ كُنْتَ حَجَجْتَ فَلَبِّ عَنْ شِبْرِمَةَ، وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَحُجْ فَلَبِّ عَنْ نَفْسِكَ».

  ٢٩٥ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «مَنْ أَوْصَى بِحَجَّةٍ كَانَتْ ثَلاَثُ حُجَجٍ: عَنِ الْمُوصِي، وَعَنِ الْمُوصَى إِلَيْهِ، وَعَنِ الْحَاجِّ».

باب البدنة والهدي

  ٢٩٦ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٌّ}⁣[الحج: ٣٦] قَالَ: مَعْقُولَةٌ عَلَى ثَلاَثٍ، {فَإِذَا وَجَبَتْ جنُوبها} أي إِذَا نُحِرَتْ فَسَقَطَتْ {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} قَالَ: الْقَانِعُ الَّذِي يَسْأَلُ، وَالْمُعْتَرُّ الَّذِي يَتَعَرَّضُ وَلاَ يَسْأَلُ».

  ٢٩٧ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ «فِي رَجُلٍ ضَلَّتْ بَدَنَتُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَاشْتَرَىَ مَكَانَهَا مِثْلَهَا أَوْ خَيْراً مِنْهَا ثُمَّ وَجَدَ الأُولَى؟ قَالَ #: يَنْحَرُهُمَا جَمِيعاً».

  ٢٩٨ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ فِي الْبَدَنَةِ تُنْتِجُ قَالَ: «لاَ يَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا إِلاَّ مَا فَضُلَ عَنْ وَلَدِهَا، فَإِذَا بَلَغَتِ الْمَنْحَرَ نَحَرَهُمَا جَمِيعاً؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَحْمِلُ عَلَيْهِ وَلَدَهَا فَلْيَحْمِلْهُ عَلَى أُمِّهِ الَّتِي وَلَدَتْهُ، وَعَدْلُهُ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ وَلاَ مُتَعَدٍّ».