المجموع الفقهي والحديثي،

الإمام زيد بن علي (المتوفى: 122 هـ)

باب بيع الغرر

صفحة 187 - الجزء 1

  · سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ عَلَى أَنْ يَقْطَعَهَا، قَالَ #: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِ اشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ عَلَى أَنْ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَبْلُغَ، قَالَ #: هَذَا لاَ يَحِلُّ وَلاَ يَجُوزُ.

  ٣٤٢ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ÷: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً فِيهِ ثَمَرَةٌ فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ اشْتَرَى عَبْداً لَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ اشْتَرَى حَقْلاً فِيهِ زَرْعٌ فَالزَّرْعُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».

  · سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ @ عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ لِمَنْ يَعْصِرُهُ خَمْراً.

  قَالَ #: أَكْرَهُ ذَلِكَ.

  · وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ # عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَمَرَةَ بُسْتَانٍ وَاسْتَثْنَى الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي ثَمَرَةَ نَخْلَةٍ غَيْرِ مَعْرُوفَةٍ.

  قَالَ #: لاَ يَجُوزُ هَذَا الْبَيْعُ.

  · وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ $: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ عَلِيٍّ $ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: بِعْتُ هَذَا قَوَاصِرَ وَاسْتَثْنَيْتُ خَمْسَ قَوَاصِرَ لَمْ أَعْلِمْهُنَّ وَلِيَ الْخِيَارُ، فَقَالَ #: بَيْعُكُمَا فَاسِدٌ.

بَابُ بَيْعِ الْغَرَرِ

  ٣٤٣ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: «نَهَى رَسُول اللَّهِ ÷ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ».